مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
109
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر عندنا والمستعير عندنا ، وفيه خلاف ، فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعدّ منهم وتفريط لا ضمان عليهم . والذين عليهم الضمان فهم الغاصب والسارق والمستعير عند قوم والمساوم والمبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع ، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان ، سواء تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا . وأمّا المختلف فيه فهم الصنّاع الذين يتقبّلون الأعمال ، مثل القصّار والصبّاغ والحائك والصائغ ، فإذا تلف المال الذي تسلّموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا ؟ قيل فيه قولان ، أحدهما : يلزمهم ، تعدّوا فيه أو لم يتعدّوا . والثاني : لا ضمان عليهم إلّا أن يتعدّوا ، كلا الوجهين رواه أصحابنا ، والأخير هو الأقوى والأظهر . م 2 / 363 - 364 تلفيق 1 - هل تلفّق المرأة أيّام حيضها إن تخللها انقطاع ؟ : حيض / ثانيا 3 د / 2 2 - تلفيق المعتدّة الأيّام والساعات إن طلّقت وسط الشهر : عدّة / أوّلا 1 ج / 9 3 - التلفيق في صلاة الجمعة : صلاة الجمعة / سادسا 6 ( خ 1 / 603 ) تلقّي الركبان 1 - تعريفه : التلقّي : هو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر على اختلاف أجناسها خارج البلد فيشتريها من أربابها ولا يعلمون هم بسعر البلد . ن / 375 2 - حكمه : تلقّي الركبان لا يجوز . خ 3 / 172 وفي النهاية : فمن فعل ذلك ( تلقّي الركبان ) فقد ارتكب مكروها لما في ذلك من المغالطات والمغابنات . ن / 375 وفي المبسوط : لا يجوز تلقّي الركبان ليشتري منهم قبل دخولهم البلد . فإن تلقّى واشتراه يكون الشراء صحيحا . م 2 / 160 3 - حدّ تلقّي الركبان : حدّ التلقّي روحة ، وحدّها : أربعة فراسخ . فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ، ولم يكن تلقّيا . ن / 375 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : والشافعي لم يحدّه . خ 3 / 172 4 - خيار البائع على المتلقّي : وروي عنه صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا